بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ١٤٥
الأخيار، فلعل الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ الماضي، فان حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس بمستبعد (1).

(1) أقول: ولكن حق الكلام في غسالة الوضوء والغسل - بالضم - أعني ما ينفصل عن الأعضاء حين غسلها - بالفتح - أنه لا يجوز استعمالها ثانيا، لا في الوضوء ولا في الغسل الا غسالة الوضوء في رفع الحدث الأكبر عند الاضطرار، والدليل على هذا حكم العقل المتفرع على حكم الشرع جزما.
توضيحه أن الله عز وجل قال في الوضوء " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " الآية، ولا يصدق الغسل لغة وعرفا - كما يؤيده الاخبار - الا بارسال الماء على العضو المغسول والدلك باليد ليزول ما على العضو المغسول من القذر والوسخ أو أي شئ رأى الشارع وجوده مانعا فأوجب ازالته بالماء فلأجل اعتبار الدلك عرفا ولغة لا يجوز الوضوء ارتماسا، ولأجل ايجاب الإزالة بانفصال الغسالة لا يجوز استعمالها مرة ثانية، فإنه عبارة أخرى عن التلطخ وتلوث الوجه واليدين بما وجب ازالته قبلا، وإعادة اللوث القذر الذي كان مانعا من دخول الصلاة معه ثانيا، وهل هذا الا نقض الوضوء؟.
وهكذا الكلام في غسالة الحدث الأكبر - الجنابة والحيض - بل الخطب فيهما أكثر وأكثر حيث يقول الله عز وجل في الجنابة: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " فعبر عن الغسل بالتطهير المؤذن بنوع نجاسة في بدن الجنب، وقال عز وجل في الحائض " حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " فجعل الغسل بعد الطهارة عن الدم تطهيرا لبدن الحائض، والتطهير إنما يؤذن عن وجود قذارة ولو لم نشاهدها.
فكيف يعقل ويتصور أن يكون العبد ممتثلا لقوله تعالى " فاطهروا " وهو يعيد القذارة التي كانت على بدنه في المرة الأولى أو بدن رجل آخر سابقا، بل هو لعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، حيث زاد اللوث على اللوث وجعل فعله ذلك دينا وامتثالا لامره تعالى بالتطهير والتطهر.
نعم - إذا لم يجد ماء غير غسالة الوضوء، وكان جنبا أو حائضا جاز استعمالها في رفعهما، فإنه رفع للقذارة في الجملة بقدر الامكان.
ومن ذلك - أعنى حكم الفطرة - ايجاب الأئمة الأطهار في فتاواهم القدسية أن يغسل المتطهر يديه قبل الوضوء والغسل، فان اليدين محكومتان بوجوب الغسل - بالفتح - في ضمن الوضوء والغسل، واليدان وسيلتان لامتثال الامر، فان اغتراف الماء وارساله إلى العضو المغسول ودلكه حتى يزيل القذر المانع ويحصل استباحة الدخول في الصلاة لا يكون الا باليدين - خصوصا في الوضوء.
فإذا لم يغسل المكلف يديه قبلا كان غسل وجهه باليدين أو باليد اليمنى مثلا لوثا للوجه بقذارة اليدين، ولوثا لليد اليمنى بقذارة اليسرى وبالعكس، ومن اغترف لغسل الجنابة باليدين ويداه غير مغسولتان بعد، فقد صب على رأسه وبدنه ماء قد تلوث بما أوجب الشارع ازالته بالماء، لكن إذا لم يقدر على كأس يغترف به ويغسل يديه أولا، فلا بأس، فان الدين ليس بمضيق كما هو مفاد الاخبار، فان غسله هذا وإن كان غير كامل، لكنه رفع للقذارة في الجملة.
ولا يذهب عليك أن هذا في الغسل والوضوء بالماء القليل، وأما إذا كان الماء كثيرا جاريا سائلا من فوق وأراد الوضوء والغسل فله وجه آخر، سنتكلم عليه انشاء الله تعالى في موضعه.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * خطبة الكتاب * * كتاب الطهارة * * أبواب المياه واحكامها * * الباب الأول * طهورية الماء، وفيه: آيات، و: أحاديث 2
3 تفسير الآيات وقصة رجل من الأنصار الذي استنجى بالماء 2
4 معنى الطهور 6
5 في أن الماء يطهر، وما قاله شيخنا بهاء الدين العاملي قدس سره 8
6 * الباب الثاني * * ماء المطر وطينه * 11
7 * الباب الثالث * حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري 14
8 في الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء 14
9 حكم غدير الماء 17
10 الكر وحده، وفيه تحقيق وتفصيل 18
11 الغدير وحكمه 21
12 * الباب الرابع * حكم البئر وما يقع فيها 23
13 في نزح ماء البئر 23
14 * الباب الخامس * البعد بين البئر والبالوعة 31
15 البعد بين البئر والبالوعة، وفيه توضيح وتنقيح 31
16 * الباب السادس * حكم الماء الحمام 34
17 في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج، و في ذيل الصفحة ما يتعلق بالمقام 35
18 الأقوال في غسالة الحمام 37
19 * الباب السابع * * المضاف وأحكامه * 39
20 في ماء الورد والقرع والرياحين والعصير وغيره، وفيه بيان، وفي ذيل الصفحة ما يناسب ذلك 39
21 * (أبواب) * * الأسئار وبيان اقسام النجاسات واحكامها * * الباب الأول * أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه، وفيه: آيات، و: أحاديث 42
22 بحث حول طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، وفي الذيل ما يتعلق به 42
23 في ثوب النصارى والمجوس واليهودي 46
24 في الأكل والشرب مع الكفار 49
25 * الباب الثاني * سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطبا أو يابسا 54
26 في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب 54
27 في ثوب الانسان إذا أصابه كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة 57
28 الأقوال في النضح 60
29 * الباب الثالث * سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف 66
30 المسوخ ثلاثة عشر وسبب المسخ 66
31 الأقوال في فم الهرة إذا تنجس 68
32 * الباب الرابع * سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة 70
33 * الباب الخامس * سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان 72
34 الأقوال في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة 72
35 * أبواب النجاسات والمطهرات واحكامها * * الباب الأول * نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز استعماله من الجلود 74
36 في طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة 74
37 بيان في كون السباع قابلة للتذكية، والاستصباح بالدهن النجس 76
38 * الباب الثاني * حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم، وفيه: 6 - أحاديث 82
39 * الباب الثالث * نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه 84
40 بيان في دم القروح والجروح وحدهما 84
41 تحقيق وتفصيل في العفو عما دون الدرهم 87
42 الدمل الذي يسيل منه القيح 90
43 * الباب الرابع * نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب أصابته، وفيه: آية، و: أحاديث 93
44 القائلون بنجاسة الخمر واستدلالهم 94
45 علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير 98
46 * الباب الخامس * نجاسة البول والمنى وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها 100
47 البحث في بول الرضيع 101
48 في المذي وطهارته ونجاسته 102
49 الدليل على نجاسة المني 105
50 * الباب السادس * أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور 107
51 في بول ما يؤكل لحمه 107
52 تنقيح وتوضيح في نجاسة البول والغائط ما لا يؤكل لحمه 111
53 * الباب السابع * ما اختلف الاخبار والأقوال في نجاسته، وفيه: آية، و: أحاديث 113
54 معنى قوله عز اسمه: " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " وفيه تحقيق وما يناسب وما يتعلق بالمقام 113
55 في أن الحديد طاهر، والاختلاف في سؤر الحايض 115
56 عرق الجنب من الحلال والحرام 117
57 * الباب الثامن * حكم المشتبه بالنجس، وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر 122
58 في الفأرة الرطبة تمشي على الثياب والفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب 122
59 في موضع النجاسة إذا اشتبه 126
60 * الباب التاسع * حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا 127
61 * الباب العاشر * ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها 129
62 الأقوال في التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد 130
63 * الباب الحادي عشر * أحكام الغسالات 134
64 في غسالة الخبث والمستعمل في الأغسال المندوبة 134
65 بحث في غسالة الوضوء والغسل في ذيل الصفحة 145
66 * الباب الثاني عشر * تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها 147
67 الأقوال في مطهرية الشمس وكيفية التطهير بها 151
68 في الدخان المستحيل من الأعيان النجسة، والطين، والعجين 154
69 * الباب الثالث عشر * أحكام الأواني وتطهيرها 160
70 في دن وحب الخمر 161
71 * أبواب آداب الخلا والاستنجاء * * الباب الأول * علة الغايط ونتنه وعلة نظر الانسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء 163
72 * الباب الثاني * آداب الخلاء 167
73 في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس توقيا عن البول 168
74 مواضع المنهي عنها للبول 169
75 في قول علي عليه السلام: سبعة لا يقرءون القرآن... 174
76 الدعاء في دخول الخلاء 179
77 تغطية الرأس في الخلاء، وفي ذيل الصفحة ما يناسب 182
78 في أن أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر 194
79 * الباب الثالث * آداب الاستنجاء والاستبراء 197
80 جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن 197
81 قصة قوم كانوا ينجون بالخبز صبيانهم 202
82 فيمن بال ولم يكن معه ماء 205
83 كيفية الاستنجاء 208
84 * " أبواب الوضوء " * * الباب الأول * ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 212
85 في أن الوضوء لا ينقض بالمذي والقئ والرعاف والدم 216
86 * الباب الثاني * علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه 229
87 العلة التي من أجلها توضأ الجوارح الأربع 229
88 * الباب الثالث * وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث 239
89 تفسير قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " وما قاله ابن هشام، وفي الذيل ما يتعلق بذلك 239
90 البحث في مسح الرجلين وغسلهما 247
91 * الباب الرابع * ثواب اسباغ الوضوء وتحديده والكون على طهارة وبيان أقسام الوضوء وأنواعه 301
92 فيما قال الله تعالى لموسى عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله لأصحابه 301
93 في استحباب الوضوء للجماع وبعد الجماع 305
94 * الباب الخامس * التسمية والأدعية المستحية عند الوضوء وقبله وبعده 314
95 العلة التي من أجلها يجب الاستنجاء من البول بالماء 319(ه‍)
96 * الباب السادس * التولية والاستعانة والتمندل 329
97 في كراهية التمندل بعد الوضوء 331
98 * الباب السابع * سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي من المياه وغيرها 332
99 في الماء الذي تسخنه الشمس والنهي عن الوضوء والغسل والعجين به 335
100 في السواك وفيه عشر خصال 341
101 * الباب الثامن * مقدار الماء للوضوء والغسل وحد المد والصاع 348
102 التحقيق في تحديد الصاع والمد 350
103 في الذيل بحث وتحقيق في المكاييل والمد والصاع 353
104 * الباب التاسع * من نسي أو شك في شئ من افعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء 358
105 * الباب العاشر * حكم صاحب السلس والبطن، وأصحاب الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء 364
106 فيمن قطع يده ورجله 364
107 في الجبيرة مفصلا 368
108 في الجرح والكسر 371