10.
* (باب) * * " (حكم صاحب السلس والبطن، وأصحاب) " * * " (الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا؟ كيف يصنع؟ قال: إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (1).
قال: وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت؟ قال: تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه (2).
بيان: قوله عليه السلام: " إذا علم " يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الاخراج، ولم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني، والسوار بالكسر من حلية اليد معروف، والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها، ويسمى المعضد.
2 - كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع اليد والرجل قال: يغسلهما.
بيان: اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي