وعن الثاني بأن كثيرا من أهل اللغة فسر الطهور بالطاهر في نفسه المطهر لغيره، والشيخ في التهذيب أسنده إلى لغة العرب، ويؤيده شيوع استعماله في هذا المعنى في كثير من الأخبار الخاصية والعامية، كقول النبي صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (1) ولو أراد الطاهر لم يثبت المزية وقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الوضوء بماء البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " (2) ولو لم يرد كونه مطهرا لم يستتم الجواب، وقوله صلى الله عليه وآله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا (3).
وقال بعضهم: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية، وهو المطهر غيره، وأيده بعضهم بأنه يقال: ماء طهور ولا يقال: ثوب طهور، ويؤيد كون الطهور في الآية بمعنى المطهر موافقتها للآية الثانية.
واحتج عليه الشيخ بأنه لا خلاف بين أهل النحو في أن اسم فعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة، ألا ترى أنهم يقولون: فلان ضارب، ثم يقولون ضروب إذا تكرر ذلك منه وكثر، قال: وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي في إطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلا أنه مطهر