7.
* (باب) * * " (المضاف وأحكامه) " * 1 - فقه الرضا: كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين والعصير، والخل، ومثل ماء الباقلي وماء الخلوق وغيره، مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب (1).
بيان: جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث، بل ادعى عليه الاجماع جماعة، وخالف في ذلك الصدوق رحمه الله - فقال في الفقيه: (2) ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة، والاستياك بماء الورد (3) وحكى الشيخ