12 - دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في البول يصيب الثوب، قال: يغسل مرتين.
وقال الصادق عليه السلام في بول الصبي: يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر.
وعن علي عليه السلام قال في المني يصيب الثوب: يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر (1).
بيان: لعل الثلاث مع حقية الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما هو الغالب.
تذييل قال الكراجكي في كنز الفوائد: إن قال قائل: ما الدليل على نجاسة المني؟
قيل له: نقل الشيعة له بأسرهم على كثرتهم واستحالة التواطئ منهم، والخبر يتواتر بنقل بعضهم، وقد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله جدهم، وفي هذا الدليل غنى عن غيره.
وبعد ذلك فقد استدل بما روي عن عمار بن ياسر - ره - أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعا فقال لي: ما تصنع يا عمار؟ فقلت:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله تنخمت نخامة فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها، فقال لي:
يا عمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أداوتك إلا سواء، إنما يغسل الثوب من البول أو الغايط أو المني.
ووجوب غسل الثوب منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أضاف الطاهر إلى الطاهر، والنجس إلى النجس. فلو كان المني طاهرا لا يغسل الثوب منه لأضافه إلى ما ميزه بالطهارة، ولم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منها في الشريعة.
فان قال السائل: خبركم هذا الذي رويتموه عن عمار غير سالم لأنه قد عارضه