3 - الهداية: وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا [ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا] (1).
4 - فقه الرضا عليه السلام: إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أم كثر، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم.
وقد روي في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا (2).
5 - وأروي عن العالم عليه السلام أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء، و ما كان رشحا، أقل من مقدار درهم، جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل.
وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال: يجوز فيه الصلاة وأروي أنه لا يجوز.
6 - وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث، وأروي ليس دمك مثل دم غيرك، ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من الثوب غسله كله (3).
تحقيق وتفصيل: اعلم أن العفو عما دون الدرهم، نقل جماعة من