ثلاث أصابع مضمومة، والظاهر من كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية الوجوب: قال الصدوق: وحد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس، وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين، وقال في النهاية: المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار أصبع واحدة ونسب إلى المرتضى أيضا القول بالوجوب.
وأما الفرق المذكور بين الرجل والمرأة وتفصيل الصلوات فقد ذكرهما الصدوق في الفقيه، وظاهره الوجوب، وبعض الأصحاب حملوا كلامه على الاستحباب قال في الذكرى: يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب، لأنه مظنة التبذل، وتمسح بثلاث أصابع ويجوز في غيرهما إدخال الأصبع تحت القناع وتجزي الأنملة، قاله الصدوق والمفيد انتهى.
ولعل السر في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين أو أنها تكشف في المغرب للنوم، وفي الغداة لم تلبسه بعد، وغالبا لا تحتاج إلى الوضوء لصلاة العشاء أو لظلمة هذين الوقتين، فلا ينافي سترها المطلوب.
وعلى كل حال الظاهر استحباب الحكم وقد روي في الصحيح (1) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها، ولعل المراد ثلاث أصابع من طول الرأس، فلا ينافي المسح بأصبع واحدة.
9 - العيون: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من شرايع الدين: ثم الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة، وإن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى و رسوله، وترك فريضته وكتابه (2).