5.
* (باب) * * " (البعد بين البئر والبالوعة) " * 1 - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة؟ قال:
إن كان بينهما عشرة أذرع، وكانت البئر التي يستقون منها يلي الوادي فلا بأس (1).
توضيح وتنقيح: اعلم أن المشهور أن البئر لا تنجس بالبالوعة، وإن تقاربتا، إلا أن يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيره بناء على عدمه، ثم المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة، أو كانت الأرض صلبة، وإلا فسبع، ومنهم من اعتبر الفوقية بحسب الجهة - على أن جهة الشمال أعلى - فحصلت الفوقية والتحية والتساوي بحسب الجهة، ومنهم من قسم التساوي إلى الشرقية والغربية فتصير أقسام المسألة باعتبار صلابة الأرض ورخاوتها، وكون البئر أعلا بسب القرار أو أسفل أو مساويا، وكونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعا وعشرين:
فمنهم من قال: إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض صلبة فخمس وإلا فسبع ومنهم من عكس وقال: إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض رخوة فسبع وإلا فخمس، والفرق بين التعبيرين ظاهر، إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس، وفي الاخر بالسبع.
وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول: إن