14 - ومنه: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (1) قال: الذين يحبون أن يتطهروا نظف الوضوء، وهو الاستنجاء بالماء، قال: قال: نزلت هذه الآية في أهل قبا (2).
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام قال: قلت له: ما ذلك الطهر؟ قال: نظف الوضوء، إذا خرج أحدهم من الغائط، فمدحهم الله بتطهرهم (3).
بيان: الحجار بالكسر أحد جموع الحجر، والمراد بالوضوء في المواضع الاستنجاء.
15 - السرائر: نقلا من كتاب حريز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شئ فليس عليه شئ من البول، ولكنه من الحبائل (4).
تبيين أقول: روى في الكافي (5) هذا الحديث عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنه عليه السلام وفيه فليس من البول.
والخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الذكر وفي الحديث نقي الطرفين، وفسر بالذكر واللسان، وقال الجوهري: قال ابن الأعرابي: قولهم: لا يدري أي طرفيه أطول؟ طرفاه لسانه وذكره، فيكون إشارة إلى عصرين العصر من المقعدة إلى الذكر، ونتر أصل الذكر، لكن لا يدل على تثليث الأخير، ولا يبعد أن يكون التثليث على الفضل والاستحباب.
الثاني أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الجانب، ويكون الضميران راجعين إلى الذكر أي يعصر من المقعدة إلى رأس الذكر فيكون العصران داخلين فيه، والمراد بالأخير عصر رأس الذكر، فيدل على العصرات الثلاث التي ذكرها الأصحاب.