على رأسها (1).
تبيين وتفصيل: اعلم أن تحقيق تلك الأخبار يتوقف على بيان أمور:
الأول: المشهور بين الأصحاب أن الجبيرة إما أن تكون على أعضاء الغسل أو أعضاء المسح، فإن كان الأول، فان أمكن نزعها وغسل العضو بدون ضرر و مشقة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو ويجري عليه مع طهارته أو إمكان الاجراء عليه على وجه التطهير مع نجاسته، وجب أحد الأمرين، فان أمكنا تخير وإن أمكن أحدهما تعين، وإن لم يمكن أحد الأمرين يجب غسل ما عدا موضع الجبيرة والمسح عليها.
وظاهر الأصحاب الاتفاق على تلك الأحكام، والروايات تدل عليها، و إن كان ظاهر الصدوق والكليني في الفقيه (2) والكافي (3) تجويز الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة، وقيل: لولا الاجماع المنقول لكان القول باستحباب المسح صحيحا متجها.
وإن كانت الجبيرة على أعضاء المسح، فإن لم تستوعب محل المسح، و بقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال، وإن استوعبت، فان أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها أو إمكان تطهيرها وجب، ولا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة، وإن لم يمكن مسح على الجبيرة إجماعا.
ثم الظاهر من الروايات وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح كما هو المشهور والشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط، وحسنه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى.
الثاني إذا أمكنه أن يضع موضع الجبيرة في الماء، حتى يصل الماء إلى جلده يجب عليه ذلك، إذا لم يتضرر بذلك عند بعض الأصحاب لما رواه الشيخ في الموثق