ونقل عن ابن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستيناف عند جفاف اليد مطلقا سواء وجد بللا على اللحية ونحوها أم لا، وسواء كان في حال الضرورة أولا، وما نسب إليه من جواز المسح بالماء الجديد مطلقا، فلا يدل عليه كلامه.
وقوله عليه السلام: " ولا يدخل أصابعه تحت الشراك " يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي، إن حملنا النعل على العربي، والطولي أيضا إن حملناه على البصري وأمثاله.
قوله عليه السلام: " ما بين أطراف الكعبين " في التهذيب " ما بين الكعبين " قوله عليه السلام: " دون عظم الساق " لفظة " دون " إما بمعنى تحت، أو بمعنى عند، أو بمعني غير.
واعلم أن الكعب يطلق على معان أربعة:
الأول العظم المرتفع في ظهر القدم، الواقع في ما بين المفصل والمشط.
الثاني المفصل بين الساق والقدم.
الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم له زائدتان في أعلاه، تدخلان في حفيرتي قصبة الساق، وزائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب، وهو ناتئ في وسط ظهر القدم، أعني وسطه العرضي لكن نتوؤه غير ظاهر لحس البصر، لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق، وقد يعبر عنه بالمفصل أيضا، إما بالمجاورة، أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل.
والرابع أحد الناتئين عن يمين القدم وشماله، وهذا هو الذي حمل أكثر العامة الكعب في الآية عليه، وأصحابنا مطبقون على خلافه، وأما الثلاثة الأول فكلامهم لا يخرج عنها، فالأول ذكره عميد الرؤساء وبه صرح المفيد - رحمه الله - والثاني ذكره جماعة من أهل اللغة وهذه الرواية ظاهرة فيه، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد، والثالث هو الذي يكون في رجل البقر والغنم أيضا، وربما يلعب به