5.
* (باب) * * " (سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان) " * 1 - قرب الإسناد: بالسند المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ؟ قال: لا بأس به (1).
2 - فقه الرضا: قال: إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة (2).
وقال: سألت العالم عليه السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: لا بأس، ليس عليك أن تغسل (3).
بيان: في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه، والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما، وكمجلس وملمول الأنف.
3 - كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال:
لا بأس (4).
نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر، وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير، وذكر المحقق أن