هذا وضوء من لم يحدث؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء: أن يزيد على حد الوضوء (1).
بيان: قال الفيروزآبادي: رغوة اللبن مثلثة زبده، ورغا اللبن وأرغى ورغى صارت له رغوة، وأرغى البائل صارت لبوله رغوة.
13 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء (2).
ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: تأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة، ما يقبل الله منه صلاة، قال: قلت: فكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (3).
بيان: ربما يستدل بأمثاله على كون أو امر القرآن للوجوب، وقد يستدل به على أنه إذا حصل الجريان في المسح يبطل الوضوء، وهو مبني على كون الغسل والمسح حقيقتين متباينتين وهو ممنوع، بل الظاهر أن بينهما عموما و خصوصا من وجه، وإن كان الأحوط رعاية عدم الجريان.
14 - العلل: عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت