بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٦٤
هذا وضوء من لم يحدث؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء: أن يزيد على حد الوضوء (1).
بيان: قال الفيروزآبادي: رغوة اللبن مثلثة زبده، ورغا اللبن وأرغى ورغى صارت له رغوة، وأرغى البائل صارت لبوله رغوة.
13 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء (2).
ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: تأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة، ما يقبل الله منه صلاة، قال: قلت: فكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (3).
بيان: ربما يستدل بأمثاله على كون أو امر القرآن للوجوب، وقد يستدل به على أنه إذا حصل الجريان في المسح يبطل الوضوء، وهو مبني على كون الغسل والمسح حقيقتين متباينتين وهو ممنوع، بل الظاهر أن بينهما عموما و خصوصا من وجه، وإن كان الأحوط رعاية عدم الجريان.
14 - العلل: عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت

(١) معاني الأخبار ص ٢٤٨، وبعضهم حمل مسحه عليه السلام على نعليه، على التقية وليس به، فان النعال كانت يومئذ قطعة جلد سعة القدم، تلوى جوانبه، وتغرز مغارز حولها ويجعل فيها الشراك، فإذا لبس جذب الشراك ثم عقدها بالساق، ويعرف عندنا اليوم به چارق، وقد كان يعرف بالتاسومة، وهو أيضا فارسي بمعنى ما جعل فيه تسمة وهو شراك النعل، فلم يكن لها ظهر كالخفاف حتى يكون المسح عليه.
(٢) علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٣.
(٣) علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٣.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست