بيان: قوله عليه السلام: " مرة واحدة " لعله متعلق بالغسل والمسح معا ولا خلاف بيننا في عدم جواز المسح على الخفين إلا مع التقية أو الضرورة.
10 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه، كيف يصنع؟
قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره، ثم يمسح رأسه و رجليه (1).
بيان: " يغسل يمينه " أي إذا لم يغسلها، وربما يقال: يغسل يمينه مرة أخرى، لأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم، ولا يخفى وهنه، ولا خلاف بين علمائنا في اشتراط الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، وإنما الخلاف في الترتيب بين الرجلين.
11 - الاحتجاج: في مكاتبة الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة و سأل عن المسح على الرجلين يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعا معا، فان بدأ بأحدهما قبل الأخرى، فلا يبدأ إلا باليمين (2).
بيان: المشهور أنه لا ترتيب بين الرجلين حتى قال ابن إدريس: لا أظن أحدا منا يخالفنا في ذلك، ويحكى عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وابني بابويه وجوب تقديم اليمنى، وعن بعض الأصحاب جواز المعية خاصة (3) كما هو مدلول هذا الخبر، والأحوط العمل بالترتيب، وإن كان استحبابه أقوى.
12 - معاني الأخبار: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم عن إبراهيم بن معرض قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان بالكوفة فبال حتى رغا، ثم توضأ ثم مسح على نعليه، ثم قال: