3.
" (باب) " * * " (آداب الاستنجاء والاستبراء) " * 1 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
وقال عليه السلام: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير (1).
بيان: يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء، وإنما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها، ويدل بعض الأخبار على المنع من الاستصحاب مطلقا وهو أحوط، والتحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما هو المشهور، ومعه على الوجوب، بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة، والحق باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة إذا كتب بقصد اسمهم، لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم عليهم السلام.
2 - الخصال: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن أما أولاهن فان الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا فلان طبعه، فاستنجى بالماء، فأنزل الله عز وجل فيه " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " (2)