طلحة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي، ولا تأكل في آنيتهم (1).
5 - ومنه: عن اليقطيني، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء (2).
6 - قرب الإسناد: عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها (3) وليست بثيابهم التي يلبسونها (4).
ومنه: بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام قال: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم، فإنها لا تحل، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها (5).
ومنه: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لا يدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (6).