وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر ابن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: هذه شرايع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة، ومرتان جايز، ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغايط والجنابة، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم تتم. وصلاته غير مجزية (1) 20 - الخصال: عن جعفر بن محمد بن بندار، عن أبي العباس الحمادي عن أبي مسلم الكجي، عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة (2).
21 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمن ابن علقمة، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه (3).
بيان: استدل به على وجوب الابتداء باليمين في الرجلين، ويرد عليه أن الخبر ضعيف عامي، ولا دلالة فيه على الوجوب.
22 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عمير العجمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ، والمسح على