بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢١٢
أبواب الوضوء 1.
(باب) * " (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض (1).
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه، وهل ينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه (2).
بيان: يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء، ولا خلاف فيه بيننا، وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض، والظاهر أن مراده خروجها.
2 - قرب الإسناد: بالسند المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يقطع رأس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة؟

(1) قرب الإسناد ص 83 ط حجر، وص 108 ط نجف.
(2) قرب الإسناد ص 88 ط حجر وص 115 ط نجف.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست