نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم، فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه، لم يحسن الاطلاق، بل كان اللايق البيان كما وقع في خوف السيلان.
3 - فقه الرضا: روي لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم (1).
وقال: إن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب، وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل، وإنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده (2).
بيان: قوله: " أو حيوان " الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرواية، و قوله عليه السلام: " فاغسل ما أصاب " يحتمل أن يكون المعنى فاغسل ما أصاب ثوبك من الميت من رطوبة أو نجاسة، لكن قوله: " إن مسست ميتة " ظاهره وجوب غسل اليد مع اليبوسة، أيضا كما اختاره العلامة، ويمكن حمله على الرطوبة أو على الاستحباب مع اليبوسة.
4 - المحاسن: عن ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (3).
ومنه: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع، فقال: اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (4).
بيان: الخبران يدلان على كون السباع قابلة للتذكية، بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل قال الشهيد - ره - أنه لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها، سوى الكلب والخنزير واستشكال الشهيد الثاني - رحمه الله - وبعض المتأخرين في الحكم بعد ورود