6.
(باب) * * " (أحكام ساير الأبوال والأرواث والعذرات) " * * (ورجيع الطيور) * 1 - قرب الإسناد: عن سندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه (1).
2 - ومنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه (2).
3 - ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس (3).
4 - قرب الإسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (4).
قال: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له