القول في بعض أفراده بالحرمة، كما إذا كان وقفا عليهم، فان التصرف في الوقف على غير الجهة التي وقف عليها غير جائز، وفي غير هذه الصورة وأمثالها أيضا لا يبعد القول بالحرمة، لتضمنه لضرر عظيم على المسلمين عند نزولهم في الليالي وغيرها، وعلى القول بالكراهة لا ينافيها لفظ اللعن: فإنه البعد من رحمة الله، ويحصل بفعل المكروه كما يحصل بالحرام.
27 - فلاح السائل: باسناده إلى أحمد ومحمد ابني أحمد بن علي [بن سعيد الكوفيين، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا، عن الحسن ابن علي] (1) بن أبي حمزة البطائني، عن أبيه والحسين بن أبي العلا معا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت؟؟ المخرج وأنت تريد الغائط فقل:
" بسم الله وبالله وأعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم " فإذا فرغت فقل: " الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وأذهب عني الغائط، وهنأني وعافاني، والحمد لله الذي يسر المساغ، وسهل المخرج و أمضى (2) الأذى (3).
28 - ومنه: باسناده، عن علي بن محمد بن يوسف، عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عمرو بن عبيد وواصل ابن عطا وبشير الرحال سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن حد الخلاء إذا دخله الرجل، فقال: إذا دخل الخلاء قال: " بسم الله " فإذا جلس يقضي حاجته قال: " اللهم أذهب عني الأذى وهنئني طعامي " فإذا قضى حاجته قال: " الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني طعامي ".
ثم قال: إن ملكا موكلا بالعباد إذا قضى أحدهم الحاجة، قلب عنقه