بجرها (1).
واختلفت الأمة في مسح الرجلين وغسلهما في الوضوء، فقال فرقة بالمسح وهم كافة أصحابنا الإمامية، ونقل الشيخ في التهذيب أن جماعة من العامة يوافقوننا على المسح أيضا إلا أنهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا وبطنا، ومن القائلين بالمسح ابن عباس، وكان يقول: الوضوء غسلتان ومسحتان، من باهلني باهلته، ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين، وقد نقل علماء العامة من المفسرين وغيرهم أنه موافق لقول الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام وقول آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين.
وقال طائفة بالغسل، وهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة، وقال