9.
* ((باب)) * * " (حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا) " * 1 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤمن لا ينجسه شئ (1).
بيان: لعل المعنى أنه لا ينجسه شئ إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر، وهذا جزء خبر رواه في الكافي عن علي بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن (2).
فالمعنى أنه لا ينجسه شئ من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزايد على الدهن كما في النجاسات الخبثية، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان، وهذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القراين ويصير سببا لسوء الفهم فافهم.
2 - قرب الإسناد: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله، وإلا فلا بأس (3).