3 - علل الصدوق: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا سواء (1).
4 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط (2).
بيان: يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا وهو المشهور بين الأصحاب وخالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ما خرج عقيب شهوة، وقال: ولو غسل من جميعه كان أحوط، واستدل برواية حملت على الاستحباب جمعا.
5 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبك، إنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره (3).
6 - ومنه: بهذا الاسناد عن حريز قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ، قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (4) 7 - فقه الرضا عليه السلام: لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي، فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد