13.
* (باب) * * " (أحكام الأواني وتطهيرها) " * 1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس (1).
2 - قال: وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه قال: إذا غسل فلا بأس (2).
بيان: قال الفيروزآبادي: الباطية (3) الناجود، وقال: الناجود الخمر و إناؤها، ويظهر من الخبر أنه نوع خاص من الاناء، وقال أيضا: الدن الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له.
3 - الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النبيذ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، وكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي تصنع فيها