8.
* (باب) * * " (حكم المشتبه بالنجس، وبيان أن الأصل) " * * " (الطهارة وغلبته على الظاهر) " * 1 - قرب الإسناد: بالسند المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء (1).
وسألته عليه السلام عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله، وإلا فلا بأس (2).
قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال:
إذا كان جافا فلا بأس (3).
بيان: قوله: " فاغسله " أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه، أو ما استبان من الأثر، والأخير أظهر.
فان قيل: على الأخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا: ظاهر الأخبار وأقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فيه، إنما يجب إذا علم وصول النجاسة إلى المحل، ولم يعلم محلها أصلا، لا فيما إذا علم بعضه وشك