ومن الكتاب المذكور: عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس (1).
19 - الهداية: إذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ويبدأ بذكره ويصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين، هذا أدنى ما يجزي ثم يستنجي من الغائط ويغسل حتى ينقى ماثم، ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة، ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله، فان دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (2).
20 - العلل: عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، وذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء والصلاة، وغسل ذكرك لأن البول مثل البراز (3).
ايضاح قوله عليه السلام: " مثل البراز " أي في إعادة الصلاة، وإن اختلفا في إعادة الوضوء، والأظهر أنه " ليس مثل البراز " كما في أكثر نسخ التهذيب (4) والكافي (5)