بيان: قوله: " فمن تركه " أي استخفافا أو ترك القول به وأنكره.
6 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما عد من بدع عمر قال: وفي تغييره صاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومده، وفيهما فريضة وسنة، فما كانت زيادته إلا سوءا لأن المساكين في كفارة اليمين والظهار بهما يعطون، وما يجب في الزرع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، لا يحولون بينه وبين ذلك لكنهم رضوا وقبلوا ما صنع الحديث (1).
7 - معاني الأخبار للصدوق: عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار معا، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل صاع من ماء، والوضوء مد، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق ستة حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره (2).
بسط كلام لا بد منه في تحقيق المقام اعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد، ونقلوا الاجماع من الخاصة والعامة على أن الصاع أربعة أمداد، والمشهور أن المد رطلان وربع بالعراقي، فالصاع تسعة أرطال به، والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به، بل الشيخ ادعى عليه الاجماع، وذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن المد رطل وربع، والرطل العراقي على المشهور أحد وتسعون مثقالا، ومائة وثلاثون درهما، لأنهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، والمثقال الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والدرهم على المشهور ستة دوانيق، والدانق وزن ثمان حبات من أوسط