8.
((باب)) * " (مقدار الماء للوضوء والغسل) " * * " (وحد المد والصاع) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعا فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، كيف يصنع؟ قال:
إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده به، فان ذلك يجزيه إنشاء الله تعالى.
وإن كان للوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فان ذلك يجزيه إنشاء الله تعالى (1).
أقول: قد مر شرح الخبر بأجزائه في الأبواب السابقة (2).
2 - معاني الأخبار: عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا، عن أحمد ابن إدريس ومحمد بن يحيى العطار معا، عن أحمد بن يحيى الأشعري، عن جعفر ابن إبراهيم بن محمد الهمداني - قال: وكان معنا حاجا - قال: كتبت إلى أبي