بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٦١
بالأغسال المندوبة عن الوضوء، كما قيل بهما، ولعله أظهر مما حمله عليه الشيخ والله يعلم.
8 - الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة تبدأ بالوضوء بباطن الذراع، والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليه، وفي ساير الصلوات تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها (1).
بيان: ما اشتمل عليه الخبر من بدأة الرجل بظاهر الذراعين، والمرأة بباطنهما ورد في عدة روايات وفي أكثرها بلفظ الفرض (2) والمشهور الاستحباب وربما يظهر من الصدوق (3) والكليني (4) في كتابيهما الوجوب، والأحوط عدم الترك.
ثم اعلم أنه عبر جماعة من المتأخرين عن هذا الحكم هكذا: يستحب بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة، ولا دلالة في الخبر على هذا التفصيل، بل الظاهر الاطلاق لهما فيهما، كما عبر به عنه أكثر القدماء، نعم لا يبعد أن يكون ما ذكروه داخلا في إطلاق الخبر.
ثم اعلم أن المشهور في مسح الرأس اجزاء مسماه، وحكموا باستحباب قدر

(١) الخصال ج ٢ ص ١٤١.
(٢) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفى الرجل بظاهر الذراع، رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢١ ط حجر.
(٣) راجع الفقيه ج ١ ص ٣٠ ط نجف.
(٤) راجع الكافي ج ٣ ص ٢٩ حيث أخرجه في باب حد الوجه الذي يغسل، والذراعين وكيف يغسل.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست