من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: إذا جف أو لم يجف فاغسل ما بقي.
وحمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديدة والحر العظيم أو على التقية قلت: التقية هنا أنسب، لأن في تمام الحديث " قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدء بالرأس ثم أفض على ساير جسدك، قلت: فإن كان بعض يوم؟
قال: نعم " وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل، فكما أن الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديدة والحر كذلك الوضوء ثم قال - رحمه الله -: فروع: الأول ظاهر ابن بابويه أن الجفاف لا يضر مع الولاء، والأخبار الكثيرة بخلافه، مع إمكان حمله على الضرورة انتهى.
أقول: لم نطلع على ما يدل من الأخبار على خلافه.
24 - صحيفة الرضا: باسناد الطبرسي عنه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا باسباغ الوضوء، وأن لا ننزي حمارا على عتيقة ولا نمسح على خف (1).
25 - خرايج الراوندي: روي أن علي بن يقطين كتب إلى موسى بن جعفر عليه السلام: اختلف في المسح على الرجلين، فان رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلت، فكتب أبو الحسن عليه السلام: الذي آمرك به أن تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل شعر لحيتك ثلاثا، وتغسل يديك ثلاثا، و تمسح ظاهر اذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى غيره، فامتثل أمره وعمل عليه.
فقال الرشيد أحب أن أستبرء أمر علي بن يقطين، فإنهم يقولون إنه رافضي، والرافضة يخففون في الوضوء فباطئه (2) بشئ من الشغل في الدار حتى