4.
* (باب) * * " (حكم البئر وما يقع فيها) " * 1 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به (1).
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين (2).
وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها (3).
وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس (4).
بيان: يدل ما سوى الجواب الأخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر وما في حكمه للوجوب، وإلا فعلى الرجحان في الجملة.
واعلم أنه لا خلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرد الملاقاة والأشهر أنه ينجس بالملاقات مطلقا، وذهب جماعة من الأصحاب كالعلامة وولده إلى عدم نجاسته مطلقا، وذهب محمد بن محمد البصروي من المتقدمين إلى التفصيل والقول بعدم النجاسة إن كان كرا، وبها إن لم يكن كرا، والزم على العلامة القول به حيث اشترط في الجاري الكرية وفيه نظر.