توضيح: ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء، وأسندوا في ذلك إلى رواية عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره، أو حلق قفاه، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس.
وقال الشيخ في الاستبصار (2) بعد إيراد هذه الرواية: أنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه، وذكر قبل ذلك أن الوجه حمله على ضرب من الاستحباب، ويؤيد الاستحباب صحيحة (3) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة (4) سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء.
2 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الحايض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها (5).
3 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه، إذا كانت تغسل يديها (6).
بيان: اختلف الأصحاب في سؤر الحايض فقال الشيخ في النهاية: يكره استعمال سؤر الحايض إذا كانت متهمة، فان كانت مأمونة فلا بأس، وفي المبسوط أطلق كراهة سؤرها، وكذا المرتضى في المصباح وكذا ابن الجنيد، واختار