أو عمل الشيطان أو كل واحد منها " لعلكم تفلحون " بسبب الاجتناب.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر، وساير المسكرات المايعة، بل نسب إلى أكثر أهل العلم حتى حكي عن المرتضى رضي الله عنه أنه قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم، وعن الشيخ - رحمه الله - أنه قال: الخمر نجسة بلا خلاف، وقال في المختلف: الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد، والشيخ أبي جعفر، والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس.
وقال ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان وقال الصدوق في المقنع والفقيه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. وعزي في الذكرى إلى الجعفي وفاق (1) الصدوق وابن أبي عقيل.
واستدل القائلون بالنجاسة بعد الاجماع بالآية بوجهين: أحدهما أن الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة، لترادفهما في الدلالة، والثاني أنه أمر بالاجتناب (2) وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع