بيان: المراد بأعلى القدم إلا رؤوس الأصابع، لأنها أعلى بالنسبة إلى ساير أجزاء القدم عند وضعها على الأرض للمسح، أو المراد به الكعب بالمعنى المشهور وهو العظم الناتئ في ظهر القدم، وبالكعب المفصل، وعلو الكعب باعتبار ارتفاعه على ساير أجزاء ظهر القدم، فالمراد بالمسح من أعلى القدح المسح من رؤوس الأصابع أيضا ويكون الابتداء إضافيا أو المراد من جهته وكذا في الانتهاء ويحتمل العكس أيضا بأن يكون المراد بأعلى القدم المفصل وبالكعب الناتئ، وتوجيهه مما ذكرنا ظاهر.
ثم إنه يمكن أن يكون المراد أنه عليه السلام كان يمسح تارة هكذا، وتارة هكذا، أو أنه عليه السلام كان يمسح ظهر القدم وبطنه تقية، والمشهور بين أصحابنا جواز مسح الرأس والرجلين مقبلا ومدبرا وبعضهم أوجبوا الاقبال كالسيد والصدوق كما هو الظاهر من كلامهما، وابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس و الشيخ جوز في المبسوط في الرأس وفي النهاية في الرجلين مدبرا، والاحتياط مسلك النجاة.
6 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا! قال: لا: إلا بكفه (1).
بيان: القول هنا بمعنى الفعل، قال في النهاية: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده أي أخذه، وقال برجله أي مشى، وقال بثوبه أي رفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع انتهى.
وظاهر الخبر وجوب الاستيعاب طولا وعرضا، وكونه بجميع الكف و لم يقل به أحد من الأصحاب فيما رأينا، إلا ما يظهر من الصدوق في الفقيه، بل