الحكيم، لكن الاجماع واقع على وجوب الوضوء على المحدثين فقط.
قال في المنتهى: إذا توضأ لنافلة جاز أن يصلي بها فريضة، وكذا يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أهل العلم، خلافا للظاهرية انتهى.
فقال بعضهم: إن الحكم كان في الابتداء كذلك، وكان الوضوء واجبا عند كل صلاة على المتطهر والمحدث، لكن قد نسخ، وضعف باتفاق الجمهور على أن الآية ثابتة لا نسخ فيها، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها (1) وعدم ظهور ناسخ، و اعتبار الحدث في التيمم الذي هو بدل منه في الآية.
وقال بعضهم: إن الأمر للندب لأن تجديد الوضوء عند كل صلاة مستحب كما يشهد به الأخبار، وضعف أيضا بأنه غير موافق لقرينه الذي هو " فاطهروا " لأنه للوجوب قطعا وبأن الندب بالنسبة إلى الجميع غير معقول لثبوت الوجوب على بعض البتة، إلا أن يقال: الاستحباب ينسحب إلى العموم والشمول، و فيه بعد.
وقيل بحمله على الرجحان المطلق، ويكون الندب بالنسبة إلى المتوضئين، والوجوب بالنسبة إلى المحدثين، وفيه أيضا لزوم عدم الموافقة، ولزوم عموم المجاز، أو الاشتراك الذي هو إما غير جايز أو بعيد جدا، فالأولى أن يقال: إن الآية مخصصة بالمحدثين، لا بأن يكون المراد من الذين آمنوا: المحدثين، بل بابقائه على العموم، وتقدير إن كنتم محدثين في نظم الكلام.
فيصير المعنى حينئذ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فان كنتم محدثين بالحدث الأصغر فتوضأوا، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، وإن لم تقدروا على