بعدهما عن مقام البيان.
وربما يفهم منه استحباب كون الاناء مكشوفة الرأس، ويدل على رجحان الاغتراف لغسل الأعضاء وباليمين لغير اليمين، فأما غسل اليمين فذهب المفيد وجماعة إلى استحباب الأخذ له باليمين، وإدارة الماء إلى اليسار وظاهر هذه الرواية وغيرهما عدمه، وحمل على عدم الوجوب.
ويمكن حمل أخبار الإدارة على ما إذا لم يكن الاناء مكشوفة الرأس لكن عمدة ما استدل به على الإدارة هذه الرواية على ما رواها في التهذيب (1) فإنها فيه هكذا " ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى " والاناء فيها مكشوفة الرأس. وفي الكافي كما هنا. (2) وبالجملة إثبات استحباب الإدارة لا يخلو من إشكال.
قوله: " لا يردها إلى المرفق " يمكن أن يكون المراد نفي ابتداء الغسل من الأصابع، كما تفعله المخالفون، أو أنه في إثناء الغسل لا يرد يده إلى المرفق بل كان يرفع يده ثم يضعها على المرفق وينزلها.
ثم إن الخبر يدل على ما هو المشهور من وجوب البدأة بالأعلى في الوجه واليدين، وذهب السيد وابن إدريس وجماعة إلى الاستحباب، والأحوط الابتداء بالأعلى فيهما، ويدل على أن المسح إنما يكون ببقية البلل، ولا خلاف بين علمائنا في جوازه خلافا لأكثر العامة، وكذا لا خلاف في وجوب المسح بالبقية وعدم جواز الاستيناف عند بقاء النداوة على اليد، وأما عند جفاف اليد فالمشهور عدم جواز الاستيناف أيضا بل تؤخذ من اللحية ونحوها، لو كانت بها بلة، ويستأنف الوضوء لو جفت هذه المواضع أيضا، نعم جوزوا في حال الضرورة كافراط الحر.
أو الريح الشديدة مثلا، بحيث لا يقدر على المسح بالبقية، أن يستأنف ماء جديدا.