عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٦
(54) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام في قضية المشهود عليه بالقتل، ثم أقر آخر وبرء الأول؟ فقال عليه السلام: (ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه، فليقتلوه) (1) (2).
(55) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم، إذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول: (يا غلام؟) قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: (اذهبوا به

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب البينات على القتل، قطعة من حديث:
١٨.
(٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا احتجاجا بها على أن الاقرار في القتل لا يحتاج فيه إلى التكرار من المقر، بل يكتفى منه بأول مرة، كما هو مذهب الأكثر، لأنه عليه السلام قال:
(ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر) ولم يشترط التكرار في الامر بقتله. ولو كان التكرار شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال ووقت الحاجة، وكلاهما غير جائز.
وقال الشيخ في النهاية: لا بد من تكراره مرتين، واليه ذهب ابن إدريس، والروايات خالية عن ذكر ذلك، وإنما اعتمدوا في ذلك على الاحتياط في الدم، وبأنه كالسرقة، وذلك مستمسك ضعيف (معه).
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست