عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٢
باب الأطعمة والأشربة (1) قال الصادق عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي) (1) (2).
(2) وروى عمر بن أذنية في الحسن قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير، فيشربه قدرا سكرجة من نبيذ صلب، ليس يريد به اللذة، وإنما يريد به الدواء؟ فقال: (لا ولا جرعة) وقال: (ان الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء) (3).
(3) وروى معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادق عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ما جعل الله عز وجل في حرام شفاء) (4).

(١) الفقيه: ١، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، حديث 22.
(2) معناه. ان الأشياء التي لم يعلم فيها ضرر، ولم يرد الشرع بالنهي عن استعمالها فان الأصل فيها الإباحة وذلك معنى قوله عليه السلام: (كل شئ مطلق) يعنى مباح، لكن الشئ مخصوص بما لم يعلم ضرره. وبهذا الحديث يستدل الجماعة القائلون بان الأصل في الأشياء الإباحة (معه).
(3) الفروع: 6، كتاب الأشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية، حديث: 2.
(4) المصدر السابق، حديث: 6.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست