عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٨
باب الشهادات (1) روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة؟ فقال: " ترى الشمس، على مثلها فاشهد أودع " (1).
(2) وقضى النبي صلى الله عليه وآله بالشهادة في سائر قضاياه (2).
(3) وروي في الحديث انه صلى الله عليه وآله قال: " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " (3) (4).

(١) سنن البيهقي ١٠: ١٥٦، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها، ولفظ ما رواه هكذا: (عن ابن عباس قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال: أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلى علي أمر يضئ لك كضياء هذا الشمس، وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) بيده إلى الشمس).
(٢) كتب السير والحديث مشحونة من مطالبته صلى الله عليه وآله بالبينة والشهود، راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان، (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
(٣) سنن أبي داود: ٤، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا حديث: ٤٤٠٣. وفى الوسائل: ١، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب مقدمات العبادة، حديث: ١٠، نقلا عن الخصال.
(4) في هذا الحديث دلالة على أن شهادة الصبي لا تقبل، كما هو مذهب جمهور الأصحاب، لان في رفع القلم عنه دلالة على أنه لا عبرة بأقواله وأفعاله، وإذا لم يعتبر أقواله وأفعاله وجب أن لا تقبل شهادته (معه).
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست