عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
باب الرهن (1) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه قال: " لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " (1).
(2) وقال عليه السلام: " الرهن محلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " (2).
(2) وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي السمحة اليهودي على شعير أخذه لأهله (3).
(4) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرهن جاريته، أيحل له أن يطأها؟ قال: (ان الذين ارتهنوها يحولون بينه

(١) سنن الدارقطني: ٣، كتاب البيوع، حديث: ١٢٥ - ١٣٣.
(٢) سنن الدارقطني: ٣، كتاب البيوع، حديث: 136.
(3) الوسائل: 3، أبواب الدين والقرض، باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها حديث 9، نقلا عن قرب الإسناد. ورواه ابن ماجة في سننه: 2 كتاب الرهون، حديث 2436، و 2437 و 2438 و 2439، ورواه الدارمي في سننه: 2 باب في الرهن فلاحظ.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست