عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
باب المضاربة (1) روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة؟
قال: (الربح بينهما والوضيعة على المال) (1).
(2) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2) (3).
(3) وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ) (4) (5).

(١) التهذيب: ٧، باب الشركة والمضاربة، حديث: ١٥.
(٢) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الصدقات (٥) باب العارية، حديث: ٢٤٠٠.
(٣) فائدة ذكره هنا، الاستدلال على أن قول العامل في رد رأس مال المضاربة لا يقبل الا بينة، لان المال تحت يده، فعليه تأديته إلى المالك، لعموم الخبر، والأصل عدم التأدية، فمدعيها يحتاج إلى البينة عملا بالأصل وعموم الخبر (معه).
(٤) التهذيب: ٧، باب الشركة والمضاربة، قطعة من حديث: 25.
(5) يحتمل في صيغة التضمين صورتان، إحداهما أن يقول: خذ هذه مضاربة أو قراضا وضمانه عليك. وهنا هل يفسد العقد ويكون للعامل الأجرة لا غير، ولرب المال الربح. أو يكون قرضا ويكون الربح للعامل، والرواية دالة على الثاني.
والثانية أن يقول: خذه واتجر به وعليك ضمانه، وهذا يكون قرضا اجماعا، لحصول معنى القرض فيه، ويكون الربح للعامل (معه).
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست