عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
" باب الاعتكاف " (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين " (1) (2) وقال الصادق عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عشر الأواخر أعتكف في المسجد، وضربت له فيه قبة من شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه) (2).
(3) وقال عليه السلام: (كانت وقعة بدر في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما كان من قابل، اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاءا لما فاته) (3).
(4) وقال الصادق عليه السلام: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه منع) (4) (5).

(١) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ١٦.
(٢) الفقيه: ٢ باب الاعتكاف، حديث ٢.
(٣) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث 3.
(4) المهذب البارع، أورده في مقدمة كتاب الاعتكاف.
(5) وإنما ذكر هذا الحديث هنا وإن كان نافعا في سائر الأحكام، لان جماعة قالوا: ان المعتكف يحرم عليه جميع محرمات الاحرام. ولما كان هذا المذهب ليس معتبرا عند الأكثر، ذكر هذا الحديث ليحتج به على دفع ذلك المذهب. وفيه دلالة على أن الأصل في الأشياء الحل. وان الأصل عدم لحوق الاحكام للذمة حتى يرد ما يزيل ذلك من الشرع، فالمكلف قبل الاعتكاف لا يحرم عليه شئ من محرمات الاحرام، فبعده يكون كذلك رجوعا إلى الاطلاق، حتى يرد المنع، ولم يرد في النص ما يدل على تحريمها، فبقي على الأصل (معه).
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست