عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨
باب الطهارة (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة الا بطهور " (1).
(2) وقال صلى الله عليه وآله: " مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (2).
(3) وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: (أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله) (3) (4).

(١) الفقيه: ١، باب وقت وجوب الطهور، حديث ١، والحديث عن الباقر عليه السلام ولفظه: (إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة الا بطهور).
وسنن أبي داود: ١ باب فرض الوضوء، حديث ٥٩ ولفظه: (لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور).
(٢) سنن أبي داود: ١، باب فرض الوضوء، حديث ١. وفى الفقيه: ١ باب افتتاح الصلاة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
(3) الفروع: 3، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث 1.
(4) وهذا يدل على أن الوضوء أعم من الطهارة، لأنه يحصل معها وبدونها لأنه حكم بأن هذا الوضوء ليس طهرا مع تسمية له وضوءا تبرعا، فعرفنا ان الوضوء يجامع رفع الحدث واستباحة الصلاة ويحصل مع عدمها. وتقييده بيوم الجمعة لتأكيد الاستحباب فيه، لا لتخصيص الحكم به، لما ورد في حديث آخر انها تتوضأ عند كل صلاة (معه).
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست