عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٥
اخذ من الأقرب فالأقرب) (1).
(70) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: (إن كان له مال اخذت الدية من ماله، والا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم) (2) (3).
(71) وروى الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن عبد الله عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: (أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضرب الرجل حتى رأى أنه قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برء، فلما خرج أخذه أخو المقتول فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد قتلني والله، فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه بخبره، فقال: (لا تعجل حتى أخرج إليك) فدخل على عمر فقال: (ليس الحكم فيه هكذا) فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: (يقتص هذا من أخ المقتول الأول مثل ما صنع به، ثم يقتله بأخيه، فنظر أنه ان اقتص منه

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 12.
(2) المصدر السابق، حديث: 11.
(3) بمضمون هاتين الروايتين أفتى جماعة من الأصحاب، وخالفهم ابن إدريس لأنهما مخالفان للأصل من حيث إن موجب العمد هو القصاص المتعلق برقبة الجاني فمتى فات محله فات الحق، فالرجوع إلى ماله أو إلى مال أوليائه حكم بغير دليل مخالف للأصل. وادعى بعض الجماعة على حكم الرواية الاجماع، أخذا بعموم قوله عليه السلام:
(لا يطل دم امرء مسلم) والأقوى العمل بمضمون الرواية (معه).
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست