عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠١
والا دفع برمته) (1) (2).
(62) وقال الصادق عليه السلام: (القسامة حق، وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الزيادات، حديث: ٩، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٢) دلت الروايات الأربع أولها رواية داود بن فرقد إلى رواية سعيد بن المسيب على أن من وجد مع امرأته رجلا زنى بها جاز له قتله، ولا نزاع بينهم في ذلك، وإنما النزاع في أنه إذا قتله ولم يقم بينة على أنه كذلك هل يجب عليه القود أم لا؟ قال:
الشيخ روى أصحابنا ان عليا عليه السلام إلى آخره، محتجا بها في النهاية على أن من قتل رجلا ثم ادعى انه وجده مع امرأته أو في داره قتل، إلا أن يقيم البينة على ما قال واعترضه ابن إدريس وقال: الذي ينبغي أن يقيد ذلك بأنه وجده يزنى بالمرأة وهو محصن، فإنه إذا قام البينة على ذلك لم يجب على القاتل القود ولا الدية. لأنه مباح الدم. فأما ان أقام البينة على أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها، أو زانيا بها لكنه غير محصن، وجب عليه القود بقتله ولا ينفعه بينة.
قال العلامة في المختلف: وهذا نزاع لفظي، لان مقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق. أو نقول: ان من وجد مع امرأته رجلا أو في داره، كان ذلك شبهة مسوغة لقتله، فلهذا يسقط القود عنه ولا يلزم من سقوط القود سقوط مطلق الضمان، وكلامه هذا يعطى الجنوح إلى شرط ابن إدريس، وان وجد أنه مع المرأة أو في داره شبهة مسوغة للقتل، وان هذه الشبهة غير مسقطة للدية وان أسقطت القود. ورواية ابن فرقد مقوية لمذهب ابن إدريس، لان فيها ذكر الزنا واشتراط الشهود الأربعة. ورواية الفتح وما روى عن علي عليه السلام مقر لمذهب الشيخ، لعدم توقفه على مذكر الزنا، بل علق هدر الدم بدخول الدار وإن كان السؤال عن التلصيص والفجور الا ان الجواب أعم من السؤال.
وحينئذ يجئ الاشكال في أنه هل يشترط عدد شهود الزنا أو يكفي العدلان، قرب العلامة في تحريره الاكتفاء بالعدلين، ورواية ابن المسيب مصرحة بالاشتراط بالأربعة وكذلك رواية ابن فرقد. والتحقيق انا ان اشترطنا مشاهدة هذه الزنا فلا بد من الأربعة، وان اكتفينا بمجرد الوجدان كفى الشاهدان (معه).
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست