عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٣
(64) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله) (1).
(65) وروى يونس في الحسن عن الرضا عليه السلام قال: (ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين) (2) (3).
(66) وروى يونس أيضا في الحسن عن الرضا عليه السلام قال: في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار، ستة نفر،

(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 10.
(2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: 9.
(3) بمضمون الروايتين معا أفتى الشيخ في كتبه واختاره المحقق والعلامة في المختلف، لأنه أدون من قتل العمد فناسب التخفيف في القسامة. والروايتان معا دلتا على التفصيل القاطع للشركة. وبعض الأصحاب ساوى بين العمد والخطأ فيها فجعلها خمسين مطلقا، واختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد، وحجة العلامة الاحتياط والضبط وحجة ابن إدريس دعوى الاجماع. والعمل بمضمون الروايتين أقوى، أما أولا: فلان الأولى من الصحاح، والثانية من الحسان ولا معارض لهما فوجب المصير إليهما. وأما ثانيا فلان الاحتياط ليس بدليل ودعوى الاجماع لم يثبت وكيف يصح دعوى الاجماع على شئ والرواية ناطقة بخلافه (معه).
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست