عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٨
باب الديات (1) قال النبي صلى الله عليه وآله في كتابه إلى أهل اليمن: " وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل " (1) (2).
(2) وروى ابن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون) (3).
(3) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل، ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل) (4).

(١) سنن النسائي ٨: ٥١، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. وجامع الأصول لابن الأثير ٥: ١٦٥، حرف الدال، في الديات حديث: ٢٥٠٥، ولفظه: (فان في النفس الدية مائة من الإبل).
(٢) (في) هنا للسببية، لان الظرفية لا تصلح هنا قطعا. فيصير المعنى. بسبب قتل النفس المؤمنة مائة من الإبل (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضايا في الديات والقصاص، قطعة من حديث: 14.
(4) المصدر السابق، قطعة من حديث: 12.
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»
الفهرست