عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٣
" باب الزكاة " (1) قال النبي صلى الله عليه وآله: " ما نقص مال من زكاة " (1).
(2) وقال عليه السلام: " الصدقة مثراة للمال " (2).
(3) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله فرض عليكم الزكاة، كما فرض الصلاة، زكوا أموالكم تقبل صلاتكم " (3) (4).

(١) المهذب في مقدمة كتاب الزكاة. وبمعناه ما في الفقيه: ٢، باب علة وجوب الزكاة من أبواب الزكاة، حديث ٨.
(٢) المهذب في مقدمة كتاب الزكاة.
(٣) الفقيه: ٢، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، قطعتان من حديث 1، وفى المستدرك، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 19، نقلا عن عوالي اللئالي.
(4) ومعنى القبول هنا حصول الثواب لها، فإنه مشروط بأداء الزكاة، بمعنى انه إذا كان مصليا ومزكيا، حصل له ثواب الواجبين، وان صلى ولم يزك لم يحصل له ثواب الصلاة. فعلم منه ان الزكاة شرط في حصول الثواب بالصلاة دون العكس. وليس المراد بالقبول ما يفهم من ظاهر اللفظ انه بمعنى الاجزاء الشرعي، لان المعلوم من الشريعة ان الزكاة ليست شرطا في اجزاء الصلاة، ومعنى الاجزاء سقوط التعبد بها (معه).
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست