عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٩
(57) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة، والا خلى سبيله) (1) (2).
(58) وروى داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقال: أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
" ما ذا يا سعد؟ " قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: " يا سعد فكيف بالأربعة شهود؟ " فقال: يا رسول الله أبعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: " أي والله بعد رأي عينك وعلم الله انه قد فعل، لان الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من تعدى ذلك الحد حدا ". وزاد في بعضها: " وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 23.
(2) قال ابن إدريس: هذه الرواية لا عمل عليها، أما أولا: فلضعف السند لان السكوني عامي المذهب. وأما ثانيا: فإنها قد اشتملت على ما يخالف الأصل، لأنها أثبت عقوبة لم يثبت لها موجب، لان موجبها إنما هو ثبوت الحق على المحبوس، وسببه أما اقراره أو البينة عليه وكلاهما مفقود. ومثله قال المحقق، فإنه قال: في السند ضعف وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
وقال العلامة في المختلف ونعم ما قال: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب أوجبها عنده لزم الحبس المدة المذكورة عملا بالرواية، وان حصلت لغيره فلا حبس، عملا بالأصل، قال أبو العباس: قلت: ويجب على الحاكم حينئذ البحث والاستقصاء فيه ليحصل له امارة التهمة، فان حصلت، والا أطلقه صونا للنفوس ومبالغة في حفظ الدماء. هذا إذا لم تقم بينة، أما إذا قامت البينة وكانت المهلة لتعديلها حبس قطعا، لكن لا ستة أيام، بل ثلاثة أيام المهلة االشرعية (معه).
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست